الطحانين ثم سلموا اليه رحى فقعد على بابه وجعل يطحن.
وتقدم في أحاديث باب (1) طلب الرزق ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث باب استحباب الزرع والغرس ما يدل على ذلك.
* (26) باب كراهة بيع العقار الا ان يشترى بثمنه مثله واستحباب شرائه وكون العقارات متفرقة * 501 (1) كا 91 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 387 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان قال دعاني جعفر عليه السلام فقال باع فلان ارضه فقلت نعم قال مكتوب في التوراة انه من باع أرضا " أو ماء ولم يضعه في ارض أو (1) ماء ذهب ثمنه محقا " (2) فقيه 105 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام مكتوب في التوراة انه من باع أرضا " وماء فلم يضع ثمنه في ارض وماء ذهب منه محقا ".
2 كا 92 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 388 ج 6 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي أرضا " تطلب منى ويرغبوني (3) فقال لي يا أبا سيار اما علمت ان (4) من باع الماء والطين (ولم يجعل ماله في الماء والطين - يب) ذهب ماله هباء قلت جعلت فداك انى أبيع بالثمن الكثير واشترى ما هو أوسع (رقعة - كا) مما بعت قال فلا بأس (5).
3 كا 92 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي بن يوسف عن عبد السلام عن هشام بن أحمد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ثمن العقار ممحوق الا ان يجعل في عقار مثله.
4 البحار 69 ج 103 - دلائل الطبري بإسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال حدثني أبي عن جدي ان بايع الضيعة ممحوق ومشتريها مرزوق.