الا من اخذ الحق وأعطى الحق وفى أحاديث باب (11) انه يستحب ان يأخذ ناقصا " ويعطى راجحا " ما يناسب ذلك وفى رواية فقيه (1) من باب (39) كراهة دخول السوق أولا من أبواب ما يستحب للتاجر قوله (ع) شر بقاع الأرض الأسواق فبين مطفف في قفيز أو طايش في ميزان أو سارق في ذرع وفى رواية الأصبغ (48) من باب (1) حرمة الربا من أبوابه قوله عليه السلام يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة (إلى أن قال) ويطفف في المكائيل والموازين * (15) باب ان صاحب الجوز إذا لا يستطيع عده فله ان يكيله بمكيال فيعد ما فيه ثم يكيل ما بقي على حساب ذلك. * 1451 (1) كا 193 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 140 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع ان يعد (ه - يب فقيه) فيكال بمكيال فيعد (1) ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك (من - كا فقيه) العدد فقال لا بأس به يب 122 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
* (16) باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه شئ معلوم * 1452 (1) كا 194 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 123 ج 7 - صا 104 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع (2) قال لا الا ان يحلب (لك - كا فقيه) (منه - فقيه) سكرجة (3) فيقول اشتر (4) هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها (5) بثمن مسمى فان