ما تولد ويعزلها (1) يب قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا " وغنما " على أن يدفع اليه كل سنة من البانها وأولادها كذا وكذا قال (كل - يب) ذلك مكروه صا 104 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل (وذكر مثله).
ولاحظ الباب التالي.
* (18) باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا " وانه لا يجوز جعله ثمنا " * 1460 (1) كا 194 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 45 - 123 ج 7 - فقيه 146 ج 3 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا (درهما " - كا فقيه صا يب 123) قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
2 المعاني 278 - باسناده المتقدم في باب (5) انه لا قراءة في الركوع - عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله انه نهى صلى الله عليه وآله عن المجر وهو ان يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة - ويقال منه أمجرت في البيع امجارا " - ونهى صلى الله عليه وآله عن الملاقيح والمضامين فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة - والواحدة منها ملقوحة - واما المضامين فمما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة وقال غيره هو نتاج النتاج وذلك غرر.