السلام وثمن الكلب سحت والسحت في النار.
* (16) باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل و استعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائها * 49 (1) يب 373 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 226 ج 5 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن صفوان يب 133 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص (بن القاسم - كا يب 373) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفهود و سباع الطير (هل - كا يب 373 و 133) يلتمس التجارة فيها قال نعم.
2 يب 373 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 226 ج 5 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 133 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد (1) قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل (أ - يب) يحل بيعه أو (2) شراؤه الذي (3) يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.
3 ئل 124 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها 4 يب 374 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 227 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 134 ج 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن (إبراهيم - يب 134) الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد ان تشترى أو تباع.