ويأتي في رواية عقبة (1) من باب ان حريم النخلة الممر إليها من أبواب احياء الموات قوله صلى الله عليه وآله ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
* (58) باب حكم اختلاف البايع والمشترى في قدر الثمن * 1648 (1) كا 174 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 26 ج 7 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب 230 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشترى هو بكذا وكذا بأقل مما (2) قال البايع (قال - يب 230) قال القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما " بعينه فقيه 171 ج 3 - قال الصادق عليه السلام في الرجل (وذكر مثله).
ويأتي في رواية الحسين بن عمر (7) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من أبواب الخيار قوله عليه السلام فأن اختلفا فالقول قول رب السلعة.
* (59) باب حكم ما إذا اختلف المتبايعان في دفع الثمن * 1649 (1) الدعائم 55 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن الرجل يبتاع من الرجل المأكول أو الثوب وأشباه ذلك مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ويقبض المشترى ويزعم أنه دفع اليه الثمن وينكر البايع القبض فقال (ع) القول في هذا قول المشترى مع يمينه إذا كان الشئ في يديه وإن لم يخرج من يد البايع فالقول قوله وعليه اليمين انه ما قبض ثمنه الا ان يكون عند المشترى بينة بالدفع وان كان المبيع مما يكتب الناس في مثله الوثائق ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع وأشباه ذلك واختلفا في الثمن فقال المشترى قد نقدتك وقال