بن بكير عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشترى قال جائز.
وتقدم في رواية سماعة (3) من باب (13) جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل قوله عليه السلام اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (39) اختيار بيع المساومة على غيره ما يدل على ذلك.
وفى رواية منصور (15) من باب (41) جواز بيع المبيع قبل قبضه قوله أله أن يبيعه مرابحة قال عليه السلام لا بأس ولاحظ باب (48) ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة وباب (51) لزوم ذكر صرف الدرهم في بيع المرابحة فإنه يناسب ذلك.
* (37) باب جواز بيع الأمة مرابحة وان وطأها * 1541 (1) ئل 384 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها أيصلح له ان يبيعها مرابحة قال لا بأس. الدعائم 50 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يشترى الجارية (وذكر نحوه).
* (38) بان ان من اشترى المتاع إلى أجل فباعه مرابحة كان للمشترى من الاجل مثل ماله * 1542 (1) كا 198 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أيوب بن راشد فقيه 134 ج 3 - عن ميسر بياع الزطي (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نشترى المتاع بنظرة فيجئ (2) الرجل فيقول بكم تقوم عليك فأقول (تقوم - فقيه) بكذا وكذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة