12 مجمع البيان 9 ج 2 - ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف و معناه من كان فقيرا " فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما اخذ منه إذا وجد عن سعيد بن جبير ومجاهد و أبى العالية والزهري وعبيدة السلماني وهو مروي عن الباقر عليه السلام وقيل معناه يأخذ قدر ما يسد به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض عن عطاء بن أبي الرباح وقتادة وجماعة ولم يوجبوا أجرة المثل لان أجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة والظاهر في روايات أصحابنا أن له أجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن 13 تفسير العياشي 222 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله فليأكل بالمعروف قال كان أبى يقول إنها منسوخة.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (66) ما ورد في التجارة بمال اليتيم ما يدل على ذلك فراجع.
* (64) باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم اكل ماله بغير عوض قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح الآية (220) 1252 (1) كا 130 ج 5 - (محمد بن يحيى عن - معلق) يب 341 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (1) عز وجل (ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف) فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا " قال قلت أرأيت قول الله عز وجل (وان تخالطوهم فاخوانكم)