عشرة وعشرة باثنى عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال وأتاني متاع من مصر فكرهت ان أبيعه كذلك وعظم على فبعته مساومة.
4 كا 204 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول له أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا فاسد ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال أساومه وليس عندي متاع قال لا بأس.
5 يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازدة أو ده يازده فقال لا بأس انما هذا المراوضة (1) فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة قرب الإسناد 15 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلا (نحوه).
6 الدعائم 49 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه رخص في أن يحمل أجرة القصار والكرى وما يلحق المتاع من مؤنة في ثمنه وبيعه مرابحة (2).
* (40) باب ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح قبل أن يؤدى ثمنه 1552 (1) كا 177 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما " والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه منى فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني