(21) باب جواز شراء التبن بنسبة مقدار الطعام وبيعه قبل أن يكال الطعام 1483 (1) كا 180 ج 5 - يب 40 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى رجل تبن بيدر (1) (قبل أن يداس تبن - يب 125 فقيه 142) كل كر (2) بشئ معلوم فيقبض (3) التبن ويبيعه (4) قبل أن يكال (5) الطعام قال لا بأس (به - كا فقيه 142) فقيه 132 ج 3 - سأل جميل (ابا عبد الله عليه السلام) عمن اشترى تبن بيدر (وذكر مثله) يب 125 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 142 ج 3 - جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى (وذكر مثله).
* (22) باب اشتراط كون المبيع طلقا " وحكم بيع الوقف * ويأتي في أحاديث باب عدم جواز بيع الوقف ما يدل على ذلك.
* (23) باب اشتراط تقدير الثمن وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها فأبى ان يقبل مالكها * 1486 (1) كا 209 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا " عن يب 69 ج 7 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ساومت رجلا بجارية (له - كا) فباعنيها بحكمي فقبضتها (منه - كا يب) على ذلك ثم بعثت اليه بألف درهم وقلت (له - كا فقيه) (هذه ألف درهم - يب فقيه) (على - فقيه) حكمي عليك فأبى ان يقبلها منى وقد كنت مسستها قبل أن ابعث اليه بألف درهم (7) (قال - كا) فقال أرى ان تقوم الجارية بقيمة (8) عادلة فإن كان ثمنها (9) أكثر مما بعثت (به - فقيه) اليه كان عليك ان ترد اليه (10) ما نقص من القيمة وان كانت قيمتها (11) أقل مما بعثت