5 الجعفريات 172 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس لا يحل منعهن الماء والملح والكلاء والنار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدين الورع ولاحظ أحاديث الباب التالي فإنها يناسب المقام ويأتي في أحاديث باب ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء من كتاب احياء الموات ما يناسب ذلك.
* (8) باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا " للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا " * 1402 (1) يب 139 ج 7 - صا 106 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 277 ج 5 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه (1) قال نعم ان شاء باعه بورق وان شاء (باعه - كا صا فقيه) بكيل حنطة فقيه 149 ج 3 - روى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء (وذكر مثله).
2 النوادر 166 - ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الشرب في شراكة أيحل له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء.
3 يب 139 ج 7 - صا 107 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى