* (41) باب حكم بيع المبيع قبل قبضه * 1555 (1) كا 179 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان يب 37 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا " من رجل (آخر - يب) فقال للرجل انطلق فاستوف كرك (1) قال لا بأس به فقيه 129 ج 3 - روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر مثله).
2 كا 179 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 36 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال لا بأس (بذلك - كا) 3 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل باع بيعا " إلى أجل فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه البايع فقال بعني الذي اشتريت منى وحط عنى كذا وكذا وأقاصك (2) بمالي عليك أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
4 وفيه 114 - بهذا الاسناد قال سألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوبا " فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
5 يب 39 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان فقيه 131 ج 3 - عن (خالد - فقيه) ابن الحجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام (3) إلى أجل مسمى فيطلبه التجار (منى - فقيه)