* (55) باب أن من اشترى بيتا " في دار بجميع حقوقه هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا * 1641 (1) يب 150 ج 7 - فقيه 153 ج 3 - كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله - فقيه) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل اشترى من رجل بيتا " في داره (1) بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقع عليه السلام ليس له الا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.
2 يب 150 ج 7 - وكتب (محمد بن الحسن الصفار) اليه (اي إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام) في رجل اشترى جمرة أو مسكنا " في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا فوقع عليه السلام ليس له من ذلك الا الحق الذي اشتراه ان شاء الله * (56) باب أن ثمرة النخل للذي أبرها الا ان يشترط المبتاع * 1643 (1) يب 87 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 178 ج 5 - (محمد بن يحيى عن - كا) محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي أبرها (2) الا ان يشترط المبتاع 2 كا 177 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 87 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من باع نخلا قد أبره فثمرته للبايع (3) الا ان يشترط المبتاع ثم قال علي عليه السلام (4) قضى (5) رسول الله صلى الله عليه وآله (بذلك - يب) الدعائم 27 ج 2 - عن