يتخذها (1) أم ولد وما ترى في بيعهم (قال - كا يب) فقال إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر (2) لهم (و - كا 208) كان مأجورا " فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم (3) القيم لهم الناظر (لهم - كا 208 يب 68) فيما يصلحهم فليس (5) لهم ان يرجعوا فيما (5) صنع القيم لهم (و - يب 239) الناظر [لهم - كا 280] فيما يصلحهم ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه من أبواب الوصية وباب ثبوت الولاية للجد للأب على الصغير من أبواب عقد النكاح ما يدل على ذلك.
* (6) باب ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصى ولا ولى جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه * 1395 (1) كا 66 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن يب 239 ج 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد (الأشعري - كا) قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا " ذكرانا " [وإناثا - كا] وغلمانا " صغارا " و (6) ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري قال نعم وعن الرجل يصحب الرجل في سفر (ه - كا) فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز ان يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الكبار (7) أو إلى القاضي فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع وان (8) كان دفع المال إلى (ولده - كا) الأكابر ولم يعلم (به - كا) فذهب ولم