فقال صلوات الله وسلامه عليه ان كان مؤذيا " فهو في حكم السباع والا ففي حكم الانعام.
وتقدم في رواية حمزة (2) من باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات قوله عليه السلام الجارية إذا تزوجت ودخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة وفى كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على أنه إذا بلغ جاز امره فلاحظ.
وفى رواية السكوني (1) من باب (56) ما ورد من النهى عن كسب الإماء من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله من كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.
ويأتي في أحاديث باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير وباب حد ارتفاع الحجر عن الصغير في كتاب الحجر وباب حكم وصية الصغير وباب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم قبل البلوغ من أبواب الوصية ما يدل على ذلك ولاحظ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ.
* (12) باب انه لا يصلح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة وحكم الأخرس والأعجم في العقود * قال الله تعالى في سورة يوسف (12) فأرسل معنا أخانا نكتل وانا له لحافظون (63).
1423 (1) كا 193 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 122 ج 7 - صا 102 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب صا) عن فقيه 141 ج 3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة (و - يب)