يحمد بصلاحه الخ وفى رواية إسحاق (55) من باب (17) تحريم البغي قوله عليه السلام من أصبح لا ينوى ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلك اليوم ما لم يسفك دما " أو يأكل مال اليتيم حراما ".
وفى أحاديث باب (10) ما ورد في أنواع السحت ما يدل على أن اكل مال اليتيم من السحت ومن الغلول ولاحظ باب (64) جواز مخالطة اليتيم إذا لم يستلزم اكل ماله بغير عوض وباب (66) ما ورد في التجارة بمال اليتيم وباب (67) جواز القرض من مال اليتيم.
* (63) باب انه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي ان يتناول منه أجرة مثله مع الحاجة * قال الله تعالى في سورة النساء (4) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا " فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا " وبدارا " ان يكبروا ومن كان غنيا " فليستعفف ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف الآية (6).
1239 (1) كا 130 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا " عن يب 340 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فليأكل بالمعروف) قال المعروف هو القوت وانما عنى الوصي (أ - كا) والقيم في أموالهم (و - كا) ما يصلحهم.
2 تفسير العياشي 221 ج 1 - أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله فليأكل بالمعروف فقال ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم وان كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ".