رجلين اشتريا سلعة من رجل وذهبا ليأتياه بالثمن فاتاه أحدهما به قال له ان يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا فان جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه فليس له ذلك الا ان يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه.
* (68) باب ان من اشترى شيئا " بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على الدينار وكذا العكس * 1658 (1) الدعائم 50 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من اشترى ثوبا " بدينار فنقد فيه دراهم فله ان يبيعه مرابحة على أن شراءه دينار وكذلك ان اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا " فله ان يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها * (69) باب حكم اصداق المغصوب أو الاشتراء به * 1659 (1) الجعفريات 107 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا " (ع) قال لو أن رجلا سرق ألفا " فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال وهو آثم.
* (70) باب ما ورد في بيع المال بلا شئ * 1660 (1) الاختصاص 190 - عن محمد بن عبيد عن سماعة قال سأل رجل ابا حنيفة عن الشئ ومن لا شئ وعن الذي لا يقبل الله غيره فأخبر (1) عن الشئ وعجز عن لا شئ فقال اذهب بهذه البغلة إلى امام الرافضة فبعها منه بلا شئ واقبض الثمن فاخذ بعذارها (2) واتى بها ابا عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام استأمر ابا حنيفة في بيع هذه البغلة قال قد امرني ببيعها قال بكم قال بلا شئ قال له ما تقول قال الحق أقول فقال قد اشتريتها منك بلا شئ قال وأمر غلامه ان يدخله