عن جلود السباع التي يجلس عليها فقال ادبغوها فرخص في ذلك.
3 يب 133 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلى لا أثق به فينبغي على انها ذكية أبيعها على ذلك فقال إن كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.
4 كا 227 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 371 ج 6 و 135 ج 7 - أحمد بن محمد (عن محمد - كا) (بن عيسى - كا يب 371) عن أبي القاسم الصيقل قال كتبت اليه قوائم السيوف التي تسمى السفن اتخذها من جلود السمك فهو يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها فكتب عليه السلام لا بأس (وتقدم مثله في رواية القاسم (7) من باب (8) نجاسة الميت من أبواب النجاسات).
5 قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال لا وان لبسها فلا يصلى (يصل - خ) فيها.
6 الدعائم 126 - عن علي عليه السلام أنه قال من السحت ثمن جلود السباع.
وتقدم في رواية الجعفريات (11) من باب (12) ما ورد من أنواع السحت قوله عليه السلام من السحت ثمن الميتة إلى أن قال وثمن القرد وجلود السباع وجلود الميتة.
وفى أحاديث باب (12) تحريم بيع الميتة ما يناسب الباب فراجع * (15) باب تحريم بيع الكلاب عدا ما استثنى وجواز بيع الهر والدواب * 638 (1) يب 136 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم