والدار والخادم (1) ونجعل له جعلا قال لا بأس بذلك كا 285 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 156 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد الله (2) عليه السلام وانا اسمع فقال (له - كا) ربما امرنا الرجل فيشترى (3) لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال لا بأس (به - يب) يب 381 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى وانا حاضر فقال (وذكر مثله) الا ان فيه أو الدار أو الغلام أو الخادم.
* (62) باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما " وجوازه مع رد العوض أو إذا كان لليتيم في مقابلة نفع * قال الله تعالى في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح الآية (220) النساء (4) فان آنستم منهم رشدا " فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا " وبدارا " الآية (6) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا " (9) ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " (10) 1220 (1) كا 128 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عجلان أبى صالح قال سألت أبا عبد الله عن اكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله عز وجل (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " انما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا ") ثم قال عليه السلام من غير أن اسأله من عال يتيما " حتى ينقطع يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن اكل مال اليتيم