* (4) باب احكام الشراء من غير المالك مع عدم اجازته * 1392 (1) أمالي الطوسي 309 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رحمه الله قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا محمد بن همام بن سهل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي الخزاز عن زريق قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما " إذ دخل عليه رجلان من اهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله عليه السلام تعرفهما قلت نعم هما من مواليك فقال نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالي بالعراق فقال له أحد الرجلين جعلت فداك انه كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فاخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا " ولا اخذت منه براءة وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها و (أ) عقب هذا ان طالبني بالمال (وراثه - خ) وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال وكان المال كثيرا " فتواريت عن الحاكم فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء عيشتي (1) من القاضي ثم إن ورثة الميت أقروا ان المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه ان يرد على معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة فقال انى أحب ان تسأل ابا عبد الله عن هذا فقال الرجل جعلني الله فداك كيف اصنع فقال له تصنع ان ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها قال فإذا انا فعلت ذلك له ان يطالبني بغير هذا قال له نعم له ان يأخذ منك ما اخذت من الغلة من ثمر الثمار (2) وكل ما كان مرسوما " في المعيشة
(٤٣٧)