قوله عليه السلام ولم يأجره على شئ (من مال الظالم) ينفقه في حج ولا عتق ولا بر وفى رواية عبد الله بن سليمان (1) من باب (47) ما ينبغي للوالي العمل به قوله عليه السلام ولتكن جوائزك وعطاياك و و و (إلى أن قال) والهدية التي تهديها إلى الله عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وآله من أطيب كسبك ولاحظ باب (48) ان جوائز الظالم وطعامه حلال إلا أن يعلم انها حرام بعينها.
* (3) باب تحريم بيع الخمر وثمنه وشرائه وغرسه وعصره و حمله وحكم ثمنه إذا عصره الغلام خمرا " ثم باعه * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (219).
المائدة (5) يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (91).
558 (1) كا 230 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما " له في كرم له يبيعه عنبا " أو عصيرا " فانطلق الغلام فعصر (ه - يب) خمرا " ثم باعه قال لا يصلح ثمنه ثم قال إن رجلا من ثقيف اهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر (بعدما حرمت - يب) فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا وقال إن الذي حرم شربها (قد - يب) حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها يب 136 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه