(به - كا فقيه) اليه فهو له (قال - كا يب) فقلت أرأيت ان أصبت (1) بها عيبا " بعدما مسستها قال ليس لك ان تردها ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب فقيه 145 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ساومت رجلا (وذكر مثله) وزاد في آخره (منه).
2 الدعائم 57 ج 2 - عن جعفر بن محمد (صلع) انه سئل عن رجل اشترى جارية من رجل على حكمه يعنى حكم المشترى فدفع اليه مالا فلم يقبله البايع فقال المشترى قد حكمتني وهذا حكمي فقال (ع) ان كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البايع التسليم وان كان دون ذلك فعلى المشترى ان يكمل له القيمة.
3 الدعائم 50 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع بيعا " إلى أجل لا يعرف أو بشئ لا يعرف فليس بيعه ببيع.
ويأتي في أحاديث باب (50) حكم شراء السلعة بدينار غير الدرهم ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
* (24) باب جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء وكيفية الايجاب والقبول وحكم تلف بعضها * 1489 (1) يب 126 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن (2) فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشترى قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشترى من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في