ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و (1) حلف ثم وقع له عندي مال (أ - يب 197 - فقيه (فآخذه (2) مكان (3) مالي الذي أخذه (وأجحده (4) - كا يب 197) واحلف (عليه - كا يب فقيه) كما صنع (هو - فقيه) فقال إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
14 كا 98 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن يب 197 ج 6 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون لي عليه الحق فيجحد نيه ثم يستودعني مالا ألى ان آخذ مالي عنده قال لا هذه خيانة فقيه 114 ج 3 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (12) جواز احتساب الدين من الزكاة من أبواب المستحقين للزكوة ما يمكن ان يستدل به على ذلك ويأتي في رواية بريد من باب حكم ما إذا ادعى الوصي على الميت دينا من أبواب الوصية قوله أيحل للوصي ان يأخذ مما في يديه شيئا " قال لا يحل له قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له قال عليه السلام ان هذا ليس مثل هذا.
وفى أحاديث باب جواز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر من أبواب الايمان وباب أن من كان له على غيره مال فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله وباب ان المدعى إذا استحلف المنكر فليس له ان يأخذ من ماله شيئا " من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ما يناسب الباب * (74) باب كراهة اكل ما تحمله النملة * 1323 (1) كا 307 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير