عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرء منه قال نعم وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك ايتاما " صغارا " فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما " قال لا إذا كان نوى ان يؤدى إليهم تفسير العياشي 225 - عن أبي إبراهيم قال سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال اما ببيع أو بقرض (وذكر نحوه وزاد) فقال الأحول سألت أبا الحسن موسى عليه السلام انما هو الذي يأكله ولا يريد أدائه من الذين يأكلون أموال اليتامى قال نعم.
* (69) باب حكم الاخذ من مال الولد والأب وجواز تقويم الأب جارية البنت والابن ووطيها بالملك إذا لم يطؤها الابن * 1275 (1) كا 135 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن يب 343 ج 6 - صا 48 ج 3 - (الحسن - يب صا) ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر عليه السلام (و - كا) ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان الله عز وجل لا يحب الفساد.
2 ك 197 ج 13 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله أن أبى ليأخذ من مالي ليأكله فقال أنت ومالك لأبيك.
3 وفيه - وقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام كان لي عبد فأعتقه والدي على من غير أمرى ولا رضاي فقال والدك أملك بك وبمالك منك فإنك ومالك من هبة الله لوالدك.