عن الرجل يبيع للقوم بالأجر (و - يب 221) عليه ضمان ما لهم قال إذا طابت نفسه بذلك انما أخاف (1) ان يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
* (47) باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء 1612 (1) كا 196 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن يب 57 - 156 ج 7 - فقيه 137 ج 3 - (الحسن - يب 156 فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس باجر السمسار (والدلال - يب 156) انما (هو - فقيه - يب 156) يشترى للناس يوما " بعد يوم بشئ مسمى (2) انما هو بمنزلة الاجراء (3).
2 كا 196 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشترى بالأجر فيدفع اليه الورق ويشترط عليه انك (ان - كا) تأتي بما تشترى (4) (فما شئت اخذته - يب فقيه) فما (5) شئت تركته فيذهب فيشترى ثم يأتي بالمتاع (6) فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال لا بأس فقيه 137 ج 3 - قال (عبد الرحمن بن أبي عبد الله) وسألته (اي ابا عبد الله عليه السلام) عن السمسار (وذكر مثله).
3 نوادر أحمد بن محمد 163 - عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن السمسار يشترى للرجل باجر فيقول له خذ ما شئت واترك ما شئت قال لا بأس.
4 يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد