فليس له أن يشترى منه جارية يطأها) 1299 (1) يب 346 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تدفع اليه امرأته المال فتقول له اعمل به واصنع به ما شئت أله ان يشترى الجارية يطأها قال لا ليس له ذلك.
2 يب 347 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 121 ج 3 - حفص بن البختري عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام دفعت إلى امرأتي مالا اعمل به (ما شئت - فقيه) فاشترى من مالها الجارية أطأها قال (لا - فقيه) فقال أرادت ان تقر عينك وتسخن عينها (1).
3 ك 199 ج 13 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنه قال حدثني عامر بن عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك ان امرأتي أعطتني مالها كله وجعلتني منه في حل اصنع به ما شئت أيكون لي ان اشترى منه جارية أطأها قال ليس ذاك لك انما أرادت ما سرك فليس لك ما ساءها.
* (72) باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها الا باذنه وكذا المملوك من مال سيده 1302 (1) يب 346 ج 6 - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة لها ان تعطى من بيت زوجها بغير اذنه قال لا الا ان يحللها - ئل 201 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
2 فقيه 263 ج 4 - باسناده المتقدم في باب (1) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بنافلة عن النبي صلى الله عليه وآله (في وصيته لعلي عليه السلام ) ولا تعطى (النساء) من بيت زوجها شيئا " الا بأذنه