وقماط (1) وبايع إبل وصيرفي وبزاز وخياط فنادى بأعلى صوت يا معشر التجار ان أسواقكم هذه تحضرها الايمان فشوبوا أيمانكم بالصدقة وكفوا عن الحلف فان الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا " 10 أمالي ابن الطوسي 17 ج 2 - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي رضي الله عنه قال حدثني والدي رحمه الله قال أخبرنا ابن حمويه قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعا " عن شعبة قال أخبرني الحكم عن الحسن بن مسلم عن ابن عباس قال ما ظهر البغي قط في قوم الأظهر فيهم الموتان ولا ظهر البخس في الميزان الا وظهر فيهم الخسران والفقر قال أبو خليفة الفقر عن أبي كثير الا ابتلوا بالسنة (2) ولا ظهر نقض العهد في قوم الا أديل (3) عليهم عدوهم.
11 كا 184 ج 5 - يب 40 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 130 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
12 كا 184 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 40 ج 7 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع (اهل - كا) المصر فان الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل (4) ذلك ويجعل (5) في أمانته وقال لا يصلح الا مد واحد (6) والامناء بهذه المنزلة.
13 تفسير علي بن إبراهيم 19 ج 2 - وقوله - وأوفوا الكيل إذا