الله لكم قياما " وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " (5) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا " فادفعوا إليهم أموالهم الآية (6).
1418 (1) كا 68 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 183 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن فقيه 163 ج 4 - منصور (بن حازم - فقيه) عن هشام (بن سالم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام (1) وهو أشده وان احتلم ولم يؤنس منه رشد (ه - فقيه) وكان سفيها " أو ضعيفا " فليمسك عنه وليه ماله.
2 الدعائم 66 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في ولى اليتيم إذا قرأ القرآن واحتلم وأؤنس منه الرشد دفع اليه ماله وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع اليه وأنفق منه بالمعروف عليه 3 الجعفريات 146 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا " عليهم السلام سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد فقال السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره ولا يعرف سماء من ارض ولا أختا " من زوجة قال جعفر بن محمد يعنى ان هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه.
4 تفسير علي بن إبراهيم 131 ج 1 - في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له ان يسلط واحدا " منهما على ماله الذي جعله الله له.
5 ك 241 ج 13 - المولى الاجل الأردبيلي في حديقة الشيعة نقلا عن قرب الإسناد لعلي بن بابويه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبي هاشم الجعفري قال سئل عن أبي محمد العسكري عليه السلام عن المجنون