يقدر (1) على رده كيف يصنع قال إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد (2) بدا " من اخراجه الا ان يكون بامر السلطان وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره (3) الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.
2 كا 209 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد (بن سالم - يب) القيم بماله وكان الرجل (4) خلف ورثة صغارا " ومتاعا " وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ (5) لم يكن الميت صير اليه الوصية (6) وكان قيامها فيها (7) بامر القاضي لأنهن فروج قال (محمد - يب) فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له (8) يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصى (9) إلى أحد ويخلف (10) جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن (11) أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك (قال - كا) فقال إذا كان القيم (به - كا) مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس يب 240 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع امره (وذكر مثله).
ويأتي في أحاديث باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه من أبواب الوصايا ما يدل على ذلك فراجع.