مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك إلى أن قال (وعن الرجل) من وكلاء الوقف وذكر نحوه وتقدم في رواية داود (16) من باب (17) كفاية المرة الواحدة من أبواب الوضوء قول المنصور لداود قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرفضة فاجعلني في حل فأمر له بمئة ألف درهم.
وفى رواية أبى همام (5) من باب (7) وجوب الحج على المستطيع من أبواب وجوب الحج قوله أعطى المال من ناحية السلطان قال عليه السلام لا بأس عليكم وفى أحاديث باب (39) تحريم الولاية من قبل الجائر ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يشعر على ذلك وفى رواية أبى بصير (6) من باب (1) انه لا يبيع إلا عن ملك من أبواب البيع قوله عليه السلام فأما السرقة بعينها فلا الا ان تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
* (42) باب جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال والخراج * 1095 (1) يب 337 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشئ وانا اعلم أنه يظلم فقال اشتره منه.
2 يب 337 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الطعام فيجيئني من يتظلم فيقول ظلموني فقال اشتره ئل 161 ج 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير مثله.
3 يب 337 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال أخبرني زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيرة أرزا " بثلاثمأة ألف قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خمس