* (39) باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيرها وكراهة نسبة الربح إلى المال وجواز حمل ما يلحق المتاع من المؤنة في ثمنه وبيعه مرابحة * 1546 (1) كا 197 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد بن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 135 ج 3 - روى عبيد الله بن علي الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قدم لأبي (1) عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما " ودعا له التجار فقالوا (انا - كا) نأخذه (منك - كا يب) بده دوازدة فقال (لهم أبى (2) - كا) وكم يكون ذلك فقالوا في (كل - يب فقيه) عشرة آلاف الفين فقال (لهم أبى - كا) انى أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا " (فباعهم مساومة - كا) الدعائم 49 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال قدم لأبي رضوان الله عليه متاع من مصر فصنع طعاما " وجمع التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازدة فقال لهم أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا " وكان شراؤه عشرة آلاف.
2 كا 197 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى لأكره (3) بيع ده يازدة وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.
3 كا 197 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى اكره بيع عشرة باحدى