هذا مما يكره من بيع الطعام.
2 يب 122 ج 7 - صا 102 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 143 ج 3 - ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
3 كا 179 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي يب 36 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 131 ج 3 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - يب فقيه) في رجل (1) اشترى من رجل طعاما " عدلا بكيل معلوم ثم (2) ان صاحبه قال للمشترى ابتع منى هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه (مثل - كا يب) ما في الاخر الذي ابتعته (3) قال لا يصلح الا بكيل (4) (و - كا يب) قال (و - يب فقيه) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا ما (5) يكره من بيع الطعام.
4 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال من اشترى طعاما " فأراد بيعه فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ان كان مما يكال أو يوزن فان ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ولا بأس ببيع سائر السلع قبل أن تقبض وقبل ان ينقد ثمنها وان اشترى رجل طعاما " فذكر البائع انه قد اكتاله فصدقه المشترى واخذه بكيله فلا بأس بذلك.
5 كا 193 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 123 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان يب 122 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى بيعا " فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ (ه - كا يب 123) على نحو ما فيه قال لا بأس (به - كا يب 122) 6 الدعائم 59 ج 2 - عن جعفر بن محمد (6) عليه السلام انه سئل