السلام قال سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أيصلح له ان ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.
11 الدعائم 179 ج 2 - عن علي وأبى جعفر عليهما السلام انهما قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل و يذكى الحيوان ويؤكل باقية ان أدرك ذكاته.
12 الدعائم 122 ج 1 - قالوا عليهم السلام ان أخرجت الدابة حية لم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل (لم يبع - خ) ولم يشتر 13 العوالي 110 ج 2 - وقال صلى الله عليه وآله ان الله إذا حرم شيئا " حرم ثمنه وقال أيضا " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها الدعائم 122 ج 1 - من قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله اليهود (وذكر مثله).
وتقدم في رواية (14) تحف العقول من باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات قوله عليه السلام وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه واستعماله وفى أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (12) باب تحريم بيع الميتة وحكم بيع الذكي المختلط بها و حكم العجين بالماء النجس * 624 (1) الدعائم 18 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام وعن عسيب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة وقال هي ميتة.
2 ك 71 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله