النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليها وآله نهى عن الكشوف (وذكر مثله).
3 صا 57 ج 3 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان ينزى حمار على عتيق وتقدم في رواية داود بن سليمان وصحيفة الرضا (10) من باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام انا اهل بيت لا ننزي حمارا " على عتيقة.
* (59) باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه و استرقاقه على كراهية وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام * 1209 (1) يب 134 ج 7 - صا 104 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان فقيه 143 ج 3 - عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا (أ - يب صا) يشترى ويستخدم (ويباع - يب فقيه) فقال نعم (قيه - قلت فيستنكح قال نعم ولا تطلب ولدها).
2 يب 227 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 86 ج 3 - حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا (أ - فقيه) يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
3 كا 225 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان يب 133 ج 7 - صا 104 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ولد الزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه فقال اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فاما اللقيط فلا تشتره.