يدل على بعض المقصود فلاحظ ويأتي في رواية أبى بصير من باب حكم التزويج من ثمن ولد الزنا من أبواب التزويج قوله عليه السلام لا تحج من ثمنها (اي ولد الزنا) ولا تتزوج منه (حمله الشيخ ره على الكراهة) * (60) باب جواز بيع الحرير والديباج * وتقدم في رواية ابن مسلم وسماعة (5) من باب (7) أنه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض والديباج قوله عليه السلام لا يصلح لباس الحرير والديباج فاما بيعهما فلا بأس.
* (61) باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء وجعله على التحول من المسكن ليسكنه غيره وعلى شراء الأشياء * 1216 (1) يب 375 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا قال لا بأس به فقيه 107 ج 3 - وسأل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
2 يب 375 ج 6 - بهذا الاسناد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس به.
3 يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا " أو أرضا " أو خادما " ويجعل له جعلا قال لا بأس به.
4 كا 285 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال فقال له انا نأمر الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام