التعويض عنها وإن لم يعوض حتى هلك وأصاب المهدى هديته بعينها فله أن يأخذها * 1369 (1) كا 142 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 379 ج 6 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير القمي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يهدى بالهدية (1) إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان فقال ما كان الله عز وجل ولصلة الرحم فهو جائز وله ان يقبضها إذا كانت للثواب.
2 يب 379 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 143 ج 5 - محمد بن يحيى عمن حدثه عن (يحيى - كا) بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن فقيه 192 ج 3 - إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدى إلى الهدية يتعرض لما (2) عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا " أيحل لي قال نعم هي لك حلال ولكن لا تدع ان تعطيه.
3 يب 380 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن فقيه 192 ج 3 - عيسى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها اله ان يرتجعها (يراجعها - فقيه) ان قدر على ذلك قال لا بأس ان يأخذ (ه - فقيه) * (78) باب ما ورد في أن جلساء الرجل شركاؤه في الهدية * 1372 (1) كا 143 ج 5 - علي بن محمد عن يب 379 ج 6 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن إبراهيم بن عمر عن محمد بن مسلم (قال - يب) قال جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
2 - الجعفريات 153 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ان