البائع لم تنقدني وقد قبض المشترى المبيع أو لم يقبضه فعلى المشترى البينة بأنه قد دفع كما ادعى وعلى البايع اليمين بأنه ما قبض كما أنكر قيل له فان كانت السلعة بأيديهما معا لم يبن بها المشترى ولم تفارق البائع قال القول قول البائع مع يمينه وعلى المشترى البينة فيما ادعاه من دفع الثمن.
* (60) باب حكم الإقالة بوضيعة من الثمن * 1650 (1) كا 195 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى ثوبا " ولم يشترط على صاحبه شيئا " فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله الا بوضيعة قال لا يصلح (له - كا فقيه) ان يأخذه (1) بوضيعة فان جهل فاخذه وباعه (2) بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن فقيه 137 ج 3 حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا " ثم رده (وذكر مثله).
* (61) باب أن من قال لاحد اشتر لي متاعا " بكذا وكذا ليس له أن يشترى لنفسه ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه * 1651 (1) يب 228 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا " بدينار و أقل وأكثر فاشترى له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه انى ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي أريد والا أرد به عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي شئ ان أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله