قيمة فيقولون (1) بع فما ازددت فلك قال لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة يب 54 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمر بن عيسى عن سماعة جميعا " عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع (وذكر مثله) فقيه 135 ج 3 - روى أبو الصباح الكناني وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثل ما في يب.
وتقدم في حديث المناهي (11) من باب (20) انه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته من أبواب البيع وشروطه قوله ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم تضمن وفى رواية عمار (4) من باب (30) حكم من باع سلعته بثمن حالا قوله فأنهاهم عن ربح ما لم يضمن وفى رواية سليمان (6) قوله نهى صلى الله عليه وآله عن ربح ما لم يضمن.
* (46) باب عدم ثبوت الضمان على المأمور أو الذي يبيع للقوم بالأجر الا مع التفريط أو شرط الضمان أو طيبة نفسه * 1610 (1) كا 314 ج 5 - محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن محمد بن عيسى بن عبيد ويب 225 ج 7 - علي بن إبراهيم (جميعا " - كا) عن علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه يعنى ابا الحسن (الثالث - كا) عليه السلام وأنا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل امر رجلا يشترى (له - كا) متاعا " أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال ذهب المتاع (أ - يب) من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب سلام الله عليه من مال الامر.
2 يب 157 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم و علي بن رباط وصفوان بن يحيى يب 221 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (2)