* (70) باب جواز انفاق الزوج وأكله من مال زوجته مع طيبة نفسها قال الله تعالى في سورة النساء (4) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا " فكلوه هنيئا " مريئا " (4).
1297 (1) كا 136 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 346 ج 6 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت اليه أنفق منه فان حدث بك حدث (1) فما أنفقت منه (لك - كا) حلال طيب (2) وان (3) حدث بي حدث فما أنفقت منه (فهو - كا) (لك - يب) حلال طيب فقال أعد على يا سعيد (المسألة - كا) فلما ذهبت أعيد (المسألة - كا) عليه عرض (4) فيها صاحبها وكان معي (حاضرا " - كا) فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال يا هذا ان كنت تعلم انها قد أوصت (5) بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله عز وجل فحلال طيب - ثلاث مرات - ثم قال يقول الله تعالى في كتابه - فان طبن لكم عن شئ منه نفسا " فكلوه هنيئا " مريئا " - تفسير العياشي 219 ج 1 عن سعيد بن يسار (نحوه).
2 يب 346 ج 6 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول الله تعالى (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا " فكلوه هنيئا " مريئا ") قال يعنى بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن تفسير العياشي 219 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسين عليه السلام (نحوه).
* (1) باب ان المرأة إذا دفعت من مالها لزوجها ليعمل به ما شاء