رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا " وغير ذلك ما يسوى مئة درهم بألف درهم ويؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبى رضي الله عنه وأمرني ان افعل ذلك في شئ كان عليه.
5 كا 206 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 52 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل أريد (1) ان أعينه المال و (2) يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوى (3) مئة درهم بألف درهم فأقول (له - يب) أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا " قال لا بأس.
6 فقه الرضا عليه السلام 257 - اروى انه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول أخرني به (4) وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف فقال لا بأس وروى في خبر آخر بمثله لا بأس وقد امرني أبى عليه السلام ففعلت مثل هذا 7 فقه الرضا عليه السلام 259 - ولو باع ثوبا " يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما " أو خاتما " ما يسوى درهما " بعشر ما دام عليه فص (5) لا يكون شيئا " فليس بالربا.
8 يب 33 - 45 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله انى أعامل قوما " أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا (6) ادخل في الحرام فكتب عليه السلام اليه