القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشترى والعشرون التي احترقت من مال البايع * (25) باب أنه يجوز ان يطرح لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي * 1490 (1) يب 128 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد الله عليه السلام فقال جعلت فداك انى رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع قال ما أحب لك ذلك قال انى لست انقص نفسي شيئا " مما أبيع قال بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا " أرأيت لو أن الرجل قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقر به قال له جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
2 كا 183 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 40 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان يب 128 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان قال كنت جالسا " عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات انا نشترى الزيت في زقاقه (1) فيحسب (2) لنا نقصان فيه (3) لمكان الزقاق (4) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب 128) ان كان يزيد و ينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقر به.
3 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى المتاع وزنا " في الناسية والجواليق (5) فيقول ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق (5)