الطعام فيتساومون بها ثم يشترى (1) رجل منهم فيتسائلونه (2) فيعطيهم (3) ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم الا (و - كا فقيه) قد شركوه (4) فقلت ان - جاء - يب) صاحب الطعام يدعو كيالا (5) فيكيله لنا ولنا اجراء (6) فيعيرونه (7) فيزيد وينقص قال لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.
25 الدعائم 32 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن ربح ما لم يقبض.
وتقدم في أحاديث باب (33) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا وباب (34) انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب (9) أنه يجوز للمشترى بيع الثمرة بربح قبل قبضها من أبواب بيع الثمار ما يدل على ذلك * (42) باب انه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية وان يضمن عنه غريمه ويقضيه * 1580 (1) كا 204 ج 5 - (محمد بن يحيى عن - معلق) يب 196 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل (عن عمار - يب) عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول (لي - كا) بعني شيئا " (8) (حتى - يب) أقضيك فأبيعه المتاع (9) ثم اشتريه منه واقبض مالي قال لا بأس.
2 كا 204 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة يب 48 ج 7 - صا 79 ج 3 - الحسين بن