يوم اشتريتها يجب ان ترد كل ذلك الا ما كان من زرع زرعته أنت فان للمزارع اما قيمة الزرع واما ان يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع فلو (1) لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له قلت جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه قلت جعلت فداك أرأيت ان كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما اخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض ان يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود اليه.
2 الدعائم 59 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه قضى في وليدة باعها ابن سيدها (وأبوه غائب - ك) فأنكر البيع فقضى ان يأخذ وليدته ويؤدى (2) الثمن الولد البايع.
* (5) باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه * 1394 (1) كا 208 ج 5 - 67 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 239 ج 9 - سهل بن زياد عن يب 68 ج 7 - فقيه 161 ج 4 - (الحسن - يب 68 فقيه) ابن محبوب عن (على - يب 239 فقيه) ابن رئاب قال سألت أبا الحسن (موسى - كا 208 يب 68 فقيه) عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا " صغارا " وترك مماليك (له - كا 67 يب 239 فقيه) غلمانا " وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية