وباب (5) اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا " عند حلول الاجل وان كان معدوما " عند العقد ما يناسب ذلك.
* (35) باب انه يجوز للرجل ان يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه بربح وغيره نقدا " ونسيه * 1523 (1) كا 201 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 49 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن (عبد الله - كا) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشترى له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
2 يب 49 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد منى طعاما " أو بيعا " نسيا " وليس عندي أيصلح ان أبيعه إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه اليه قال لا بأس به.
3 يب 51 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشترى المتاع فنبيعه إياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا " ولا ننقصه قال لا بأس.
4 كا 201 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 50 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به انما يحلل (2) الكلام ويحرم الكلام