عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن.
* (32) باب حكم من امر الغير ان يشترى له بنقد ويزيده فوق ذلك نظرة * 1515 (1) يب 47 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 208 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (على - كا) عليه السلام في رجل امره نفر ليبتاع (1) لهم بعيرا " بنقد (2) ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا " ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة فقيه 180 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام في رجل امره نفر (وذكر مثله).
2 يب 48 ج 7 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه وانا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعدما شاء * (33) باب جواز تعجيل الحق بنقص منه وعدم جواز تأجيله بزياد فيه * 1517 (1) كا 211 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد