جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل (هل يصلح أن - قرب الإسناد 122) يكتب المصحف بالأجر (1) قال لا بأس آخر السرائر 477 (نقلا) من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء قال وسألته وذكر مثله.
* (33) باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أجرة القراءة * 927 (1) كا 121 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 364 ج 6 - صا 65 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - كا يب) عن الفضل بن كثير عن حسان المعلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعليم (2) فقال لا تأخذ على التعليم (2) اجرا " قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط (3) عليه قال نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم (4) لا تفضل بعضهم على بعض.
2 يب 365 ج 6 - صا 66 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا اهدى اليه.
3 يب 364 ج 6 - صا 65 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت (له - يب) ان لنا جارا " يكتب (5) وقد سألني ان أسئلك عن عمله قال مره إذا دفع اليه الغلام أن يقول لأهله انى انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه.