ولليتيم ربحه قالا قلنا له قوله (ومن كان فقيرا " فليأكل بالمعروف) قال انما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
وتقدم في أحاديث باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به من أبواب من تجب عليه الزكاة ما يناسب ذلك فراجع.
* (67) باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم * 1266 (1) كا 131 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه فقال إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك.
2 كا 131 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يستقرض من مال يتيم كان في حجره.
3 كا 132 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 341 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد بن جرير (البجلي - يب) عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل (أبو عبد الله عليه السلام - يب) عن رجل ولى مال يتيم فاستقرض منه شيئا " فقال إن علي بن الحسين عليهما السلام (قد - يب) كان استقرض مالا لأيتام في حجره (1) 4 يب 339 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 128 ج - 5 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج اليه