عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى دارا " فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس ئل 281 ج 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) مثله 4 يب 131 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي أمية انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
5 يب 130 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم اله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا " إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فإذا أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به وان أراد يجيئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
6 الدعائم 500 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن قوم اقتسموا دارا " لها طريق فجعل الطريق في حق أحدهم وجعل لمن يبقى ان يمر برجله فيه قال لا بأس بذلك ولا بأس بان يشترى الرجل ممره في دار رجل أو في ارضه دون سائرها.
* (10) باب جواز شراء الذهب بترابه من المعدن * 1417 (1) يب 386 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عمرو بن سعيد عن مصدق قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به.
* (11) باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل