خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال سألت عبدا " صالحا " عليه السلام عن سمن الجواميس فقال لا تشتره ولا تبعه.
* (28) باب ان عبد الكافر إذا أسلم يباع من المسلمين ويدفع ثمنه إلى صاحبه * 1497 (1) كا 432 ج 7 - يب 287 ج 6 - محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده ئل 282 ج 12 - محمد بن الحسن في النهاية عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أن فيها أتى بعبد ذمي ك 247 - فقه الرضا عليه السلام - أبى عن جعفر عن أبيه ان عليا " عليه السلام أتى بعبد ذمي قد أسلم (وذكر نحوه).
* (29) باب جواز بيع النسيئة بتأخير الثمن سنة أو سنتين وحكم كون الاجل ثلث سنين فصاعدا " وانه إذا لم يعينا اجلا فالثمن نقد * 1498 (1) كا 207 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام انى أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك انا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنة قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا. قرب الإسناد 164 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (عن الرضا عليه السلام) قال في حديث قلت جعلت فداك ان الكوفة قد تبت لي والمعاش بها ضيق و انما كان معاشنا ببغداد وهذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال فان أردت الخروج فاخرج فإنها سنة مضطربة وليس للناس بد من