وليس عندي الا ألف درهم فاستعير (ه - يب) من جاري وآخذ (1) من ذا و (من - يب) ذا فأبيعه (منه - كا) ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به.
وتقدم في أحاديث باب (29) ان من باع شيئا " نسية وغير نسية جاز ان يشتريه من صاحبه حالا وباب (33) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا ما يناسب ذلك.
وفى رواية عمار (4) من باب (30) انه إذا قوم على الدلال متاعا " وجعل له ما زاد جاز قوله صلى الله عليه وآله فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.
* (36) باب جواز بيع المرابحة * 1538 (1) يب 55 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و فضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا " فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا " إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا " دانقين أو نصف درهم فقال لا بأس وسئل عن رجل ابتاع متاعا " جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل انى ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت فيقول قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنهم يزيدونه على ما قوم قال الا ان يزيدوه على ما قوم.
2 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل آخر يبيع السلعة ويشترط ان له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال لا بأس ئل 384 ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
3 يب 238 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله