عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فيتناول الرجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا " فما أحب ان اخذ (1) منه شيئا ".
7 يب 96 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 277 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال للمرأة ان تأكل وأن تتصدق وللصديق ان يأكل في منزل أخيه وان يتصدق (2) المحاسن 416 - البرقي عن أحمد بن محمد عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
وتقدم في رواية ابن أبي جمهور (11) من باب (26) استحباب الامر بالصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق (في كتاب الزكاة) قوله عليه السلام صدقة المرأة من بيت زوجها غير مسرفة ولا مضرة مع علم عدم كراهية لها اجر الخ ويأتي في رواية ابن مسلم من باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها وجملة من حقوقها من أبواب التزويج قوله عليه السلام ولا تصدق من بيته الا باذنه وفى رواية أبى بصير قوله عليه السلام ولا تعطى شيئا " الا بأذنه ولاحظ أحاديث باب ما يجوز اكله من بيوت من تضمنته الآية من أبواب آداب المائدة.
* (73) باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه وجواز الاقتصاص من مال من عدا على غيره فاخذ ماله * 1309 (1) يب 349 ج 6 - صا 51 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك قال نعم.
2 يب 349 ج 6 - صا 53 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى (3) عن علي بن سليمان قال كتب اليه رجل غصب رجلا مالا